الحر العاملي
222
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقلت له : أعطى الرجل له الثمرة ( 1 ) عشرين دينارا ( على أن أقول ) ( 2 ) له : إذا قامت ثمرتك بشئ فهو ( 3 ) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال وما تستطيع ( 4 ) أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك ؟ قال : لا يصلح إذا كان من نيته ( 5 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ( 6 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله ( 6 ) . ( 23545 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شراء الثمرة ، فقال : إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) في الفقيه : الرجل الثمن ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : وأقول ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الفقيه : فهي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي . ( 4 ) في الفقيه والتهذيب : أما تستطيع ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) في نسخة من الفقيه زيادة : ذاك ( هامش المخطوط ) . ( 6 ) الفقيه 3 : 133 / 581 . ( 7 ) التهذيب 7 : 89 / 378 . 2 - الكافي 5 : 177 / 13 . ( 1 ) تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب 23 من أبواب أحكام العقود .